السيد أحمد الموسوي الروضاتي
783
إجماعات فقهاء الإمامية
* في الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا 472 * إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال 477 * من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 * إذا اصطدم فارسان أعميان فماتا فالقتل خطأ من كل واحد منهما 483 * إذا قتل واحد مجموعة وقتل قصاصا سقط حق الباقين عنه 485 * إذا اصطدمت سفينتان عن شبه عمد من القائمين بها فتكسرتا وهلك من فيهما فعلى كل واحد منهما نصف دية القتلى في أموالهما خاصة 485 * إذا اصطدمت سفينتان من غير تفريط وكانتا السفينتان معهما بأجرة وما كان فيهما من الأموال حملاها بأجرة إلى بلد فلا ضمان عليهما 485 * إذا صدمت سفينة أخرى راسية بشاطئ البحر وكسرتها وهلك ما فيها ولم يكن مفرطا فلا يضمن 486 * إذا ثبت القتل العمد في القسامة فعلى القاتل القود 508 * إذا أسقط أحد ورثة القود حق نفسه منه ما سقط كله فإذا قتل بما يوجب القود وله وارثان فشهد أحدهما على أخيه أنه عفا عن القود والمال فلم يسقط نصيبه من القود بشرط رد دية ما أقر بالعفو 509 * الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 * أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 * إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 * إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 * في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه 520 * إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان 521 * إذا جرح المرتد جرحا حال ارتداده وجرحه آخر بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه فعلى الثاني القود 521 * من يقتل قصاصا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 526 * ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 * إذا قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه سواء قتله بالسيف أو بالمثقل ليلا كان أو نهارا 540 * إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنا وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال ووجب عليه القتل في غير المحاربة فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل 542 * إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546